تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني
6
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة
بتفصيل وشرائط آتية ، وهو ركن ( 2 ) يبطل العمرة بتركه عمداً إلى وقت فوته ؛ سواء كان عالماً بالحكم أو جاهلًا . ووقت فوته ما إذا ضاق الوقت عن إتيانه وإتيان سائر أعمال العمرة
--> ( 1 ) . البقرة ( 2 ) : 196 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 11 : 233 ، كتاب الحجّ ، أبواب أقسام الحجّ ، الباب 2 ، الحديث 29 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 11 : 234 ، كتاب الحجّ ، أبواب أقسام الحجّ ، الباب 2 ، الحديث 30 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 11 : 235 ، كتاب الحجّ ، أبواب أقسام الحجّ ، الباب 2 ، الحديث 31 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 12 : 341 ، كتاب الحجّ ، أبواب أقسام الحجّ ، الباب 16 ، الحديث 1 . ( 6 ) . وسائل الشيعة 12 : 342 ، كتاب الحجّ ، أبواب أقسام الحجّ ، الباب 2 ، الحديث 2 . ( 7 ) . وسائل الشيعة 12 : 351 ، الباب 22 . ( 8 ) . شرائع الإسلام 1 : 245 . ( 9 ) . جواهر الكلام 19 : 370 .